مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
33
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وأمّا الثاني - وهو قياس مستنبط العلّة - فإن كان مفيدا لليقين والقطع فلا ريب في حجّيته وجواز اطّراد الحكم في كلّ مورد حصل العلم بالمناط فيه ؛ لأنّ حجّية العلم ذاتية بلا فرق فيه بين أسبابه ، وهو الذي يسمّى ب ( تنقيح المناط القطعي ) . وأمّا لو لم يحصل اليقين منه فلا يكون حجّة ولا يجوز الاطّراد فيه ؛ لأنّ غاية ما يحصل منه هو الظن ، وهو لا يغني من الحقّ شيئا ، وهو الذي يسمى ب ( تنقيح المناط الظني ) « 1 » . وأمّا الثالث - أي قياس الأولوية - فهو حجّة فيما إذا كان للحكم ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى منه في علّة الحكم فيجوز الاطّراد حينئذ . ومثاله المعروف قوله سبحانه وتعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما « 2 » الدالّ بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما « 3 » . وتفصيل ذلك كلّه في علم الأصول . 2 - اطّراد الدلالة على معنى علامة الحقيقة : اشتهر أنّ الاطّراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز « 4 » . والذي يستنتج من كلماتهم في معنى الاطّراد أنّه كثرة استعمال اللفظ في معنى بدون قرينة حاليّة أو مقاليّة بحيث يكشف عن كون اللفظ حقيقة فيه « 5 » . واختلفوا في حقيقته وكيفيّة كونه علامة للحقيقة ، وكانت لهم كلمات كثيرة في هذا المجال « 6 » .
--> ( 1 ) انظر : معارج الأصول : 185 . الأصول العامة للفقه المقارن : 313 - 315 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 220 . مصباح الفقاهة 1 : 271 . ( 2 ) الإسراء : 23 . ( 3 ) أصول الفقه ( المظفر ) 2 : 178 . الأصول العامة للفقه المقارن : 313 - 315 . ( 4 ) انظر : العدّة 1 : 38 . المسائل العزية ( الرسائل التسع ) : 141 . الإيضاح 3 : 43 ، 74 . جامع المقاصد 12 : 327 . القوانين 1 : 22 . جواهر الكلام 3 : 159 . مصباح الفقيه 1 : 30 . نهاية الأفكار 1 : 68 . نهاية الأصول : 41 . ( 5 ) نهاية الأفكار 1 : 68 . بحوث في علم الأصول 1 : 170 . تهذيب الأصول 1 : 42 - 43 . ( 6 ) العدّة 1 : 38 . القوانين 1 : 22 .